آداب قضاء الحاجة
لقاضي الحاجة آداب، تتلخص فيما يلي:
- ألا يستصحب ما فيه اسمُ اللّه إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزاً؛ لحديث أنس -رضي اللّه عنه- أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً، نقشه "محمد رسول اللّه"، فكان إذا دخل الخلاء، وضعه. رواه الأربعة. قال الحافظ في الحديث: إنه معلول. قال أبو داود: إنه منكر، والجزء الأول من الحديث صحيح.
- البُعْد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط؛ لئلا يُسمَع له صوتٌ، أو تُشَمَّ له رائحةٌ؛ لحديث جابر -رضي اللّه عنه- قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البرازَ (1) حتى يغيب، فلا يُرَى (2). رواه ابن ماجه. ولأبي داود: كان إذا أراد البرازَ، انطلق حتى لا يراه أحد (3). وله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعدَ(4).
- الجهر بالتسمية، والاستعاذة عند الدخول في البنيان، وعند تشمير الثياب في الفضاء؛ لحديث أنس -رضي اللّه عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخلَ الخلاء قال: "باسم اللّه، اللهمّ إني أعوذ بك من الْخُبثِ(5) والخبائثِ" (6). رواه الجماعة.
- أن يكف عن الكلام مطلقاً؛ سواء كان ذكراً أو غيره؛ فلا يرد سلاماً، ولا يجيب مؤذناً، إلا لما لا بدَّ منه، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي، فإن عطس أثناء ذلك حمد اللّه في نفسه ولا يحرك به لسانه؛ لحديث ابن عمر -رضي اللّه عنهما- أن رجلاً مرّ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه(7). رواه الجماعة إلا البخاري، وحديث أبي سعيد -رضي اللّه عنه- قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان يَضْربان الغائط (8) كاشفَين عن عورتيهما يتحدثان، فإن اللّه يمقُتُ على ذلك" (9). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
(1) "البراز": مكان قضاء الحاجة.
(2) سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (1 / 121)، الحديث رقم (335)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح ابن ماجه (268).
(3) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1/14) الحديث رقم (2)، وصححه الألباني.
(4) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1 / 14)، الحديث رقم (6)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الإبعاد عند إرادة الحاجة (1 / 18)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب (1/ 31، 32)، رقم (20) وقال: حديث حسن صحيـح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (1 / 120)، حديث رقم (331 )، وصححه الألباني، في: الصحيحة (1159) وصحيح النسائي (1 / 6) وصحيح ابن ماجه (331).
(5) " الخبث " بضم الباء جمع خبيث، و" الخبائث " جمع خبيثة، والمراد: ذكران الشياطين وإناثهم.
(6) البخاري:كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء (1 / 48) بدون "باسم اللّه"، ومسلم: كتاب الحيض- باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (375)، وابن ماجه: كتـاب الطهـارة، بـاب ما قول الرجل إذا دخل الخـلاء (1 / 108)، رقم (296)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/2)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا دخل الخلاء (1/11،12) وقال: حديث حسن صحيح والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة، باب ما يقول إذا دخل المخرج (1 / 136)، وليس عند الجماعة البسملة، كما ذكر المصنف، وإنما هي مستفادة من حديث علي -رضي الله عنه- مرفوعاً بلفظ: "ستر ما بين أعين الجن، وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، أن يقول: باسم الله". رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني في: إرواء الغليل (50).
(7) مسلم: كتاب الحيض- بـاب التيمم (4 / 64)، وأبو داود: كتـاب الطهـارة، بـاب أيرد السلام وهو يبول؟ (1 / 4)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب السلام على من يبول (1 / 36)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب في كراهة رد السلام غير المتوضئ (1 / 150)، رقم (90) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول (1 /127)، والحديث يختص بالذكر الذي يشمل التكبير والتهليل والتسبيح والحمد، وأما كلام الدنيا الذي ليس فيه ذكر فلا دليل على منعه حال قضاء الحاجة، فتنبه.
(8) " يضربان الغائط " أي: يمشيان إليه.
(9) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة (1 / 22)، الحديث رقم (15)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب النهي عن الاجتماع على الخلاء... (342)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الخلاء (1 / 99، 100)، ومسند أحمد (3 / 36)، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في: ضعيف أبي داود (3)، وضعيف ابن ماجه (76)، وضعيف الجامع (6351).
(2) سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (1 / 121)، الحديث رقم (335)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح ابن ماجه (268).
(3) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1/14) الحديث رقم (2)، وصححه الألباني.
(4) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1 / 14)، الحديث رقم (6)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الإبعاد عند إرادة الحاجة (1 / 18)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب (1/ 31، 32)، رقم (20) وقال: حديث حسن صحيـح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (1 / 120)، حديث رقم (331 )، وصححه الألباني، في: الصحيحة (1159) وصحيح النسائي (1 / 6) وصحيح ابن ماجه (331).
(5) " الخبث " بضم الباء جمع خبيث، و" الخبائث " جمع خبيثة، والمراد: ذكران الشياطين وإناثهم.
(6) البخاري:كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء (1 / 48) بدون "باسم اللّه"، ومسلم: كتاب الحيض- باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (375)، وابن ماجه: كتـاب الطهـارة، بـاب ما قول الرجل إذا دخل الخـلاء (1 / 108)، رقم (296)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/2)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا دخل الخلاء (1/11،12) وقال: حديث حسن صحيح والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة، باب ما يقول إذا دخل المخرج (1 / 136)، وليس عند الجماعة البسملة، كما ذكر المصنف، وإنما هي مستفادة من حديث علي -رضي الله عنه- مرفوعاً بلفظ: "ستر ما بين أعين الجن، وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، أن يقول: باسم الله". رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني في: إرواء الغليل (50).
(7) مسلم: كتاب الحيض- بـاب التيمم (4 / 64)، وأبو داود: كتـاب الطهـارة، بـاب أيرد السلام وهو يبول؟ (1 / 4)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب السلام على من يبول (1 / 36)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب في كراهة رد السلام غير المتوضئ (1 / 150)، رقم (90) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول (1 /127)، والحديث يختص بالذكر الذي يشمل التكبير والتهليل والتسبيح والحمد، وأما كلام الدنيا الذي ليس فيه ذكر فلا دليل على منعه حال قضاء الحاجة، فتنبه.
(8) " يضربان الغائط " أي: يمشيان إليه.
(9) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة (1 / 22)، الحديث رقم (15)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب النهي عن الاجتماع على الخلاء... (342)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الخلاء (1 / 99، 100)، ومسند أحمد (3 / 36)، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في: ضعيف أبي داود (3)، وضعيف ابن ماجه (76)، وضعيف الجامع (6351).